السيد علي الطباطبائي
262
رياض المسائل
( وهو ما ملك ( 1 ) من الأرض بغير قتال ) أو أرض ( سلمها أهلها ) للمسلمين طوعا من غير قتال ، مع بقائهم فيها ( أو انجلوا ) عنها وتركوها . ( والأرض الموات التي باد ) ، وهلك ( أهلها ) مسلمين كانوا ، أم كفارا ( أو ) مطلق الأرض التي ( لم يكن لها أهل ) معروف . ( ورؤوس الجبال ، وبطون الأودية ) والمرجع فيهما إلى العرف والعادة . ( والآجام ) بكسر الهمزة وفتحها مع المد ، جمع أجمة ، بالتحريك ، وهي الأرض المملؤة من القصب ، ونحوه في غير الأرض المملوكة . ( وما يخص ( 2 ) به ملوك أهل الحرب من الصوافي والقطائع ) وضابطه كلما اصطفاه ملك الكفار لنفسه ، واختص به من الأموال المنقولة ، المعبر عنها بالأول ، وغيرها كالأراضي المعبر عنها بالثاني ( غير المغصوب ) من مسلم أو مسالم . ( وميراث من لا وارث له ) ممن عدا الإمام عليه السلام ، وإلا فهو وارث من يكون كذلك ، كما هو الفرض وما يصطفيه من الغنيمة لنفسه من فرس أو ثوب أو جارية أو نحو ذلك ، بلا خلاف في شئ من ذلك أجده - غير ما سيأتي إليه الإشارة - بل عزى الأخيرين في المنتهى إلى علمائنا أجمع ، مؤذنا بدعوى إجماعهم ( 3 ) عليهما ، ولم ينقل خلافا في سابقتهما ، مشعرا بكونها مما لا خلاف فيه بين العلماء ، والمعتبرة بالجميع مستفيضة جدا ، بل كادت تكون متواترة . وإطلاق جملة ما يتعلق منها برؤوس الجبال وتاليها يشمل ما لو كانت الثلاثة في الأراضي المملوكة له عليه السلام ، أم غيرها ، ونحوها كلمة أكثر الأصحاب .
--> ( 1 ) في المتن المطبوع : ( ما يملك ) . ( 2 ) في المتن المطبوع : ( وما يختص ) . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الخمس في الأنفال ج 1 ص 553 س 25 .